پرش به محتوای اصلی

خلل الصلاة وأحكامها — صفحه 553

پدیدآورندگان:

ص۵۵۳
شرح
المسألة ناظرة إلى ما للصلاة من الحكم ولو بالعناوين الثانوية ، فيحكم بالمضي في ما فرض كون الحكم فيه عدم المضي مع قطع النظر عن نفس هذا الدليل ، فلا يشمل مثلا صورة كون الحكم هو المضي بملاحظة التبعية عن الإمام أو المأموم أيضا أو كان الحكم هو المضي باعتبار كون الشك بعد الفراغ ، وهو خلاف الإطلاق ولا إشكال في كون الحكم هو المضي من جهتين أو بدليلين ، ففي مورد السهو عن غير الركن بعد الدخول في الركن الآخر فكما أن دليل " لا تعاد الصلاة " يقتضي المضي فلا إشكال في اقتضاء دليل كثير السهو ذلك أيضا ، فيكون الحكم هو المضي لوجهين : لأصل السهو ولكثرته ، وبعد الشمول والحكم بعدم بطلان الصلاة فلا ريب أن مقتضى إطلاق المضي وعدم الأمر بشئ آخر هو عدم لزوم التدارك وعدم سجود السهو ، كما أن الأمر بالمضي في مورد الشكوك أيضا كذلك ، فإنه يدل على عدم الإعادة وعدم شئ آخر وراء الإعادة ، كيف ! ولو كان مقتضاه صرف المضي في الصلاة من دون اقتضاء عدم شئ آخر بعد الصلاة لما دل الدليل على عدم وجوب الاحتياط في الشكوك الصحيحة . ويمكن أن يوجه ما نسب إلى المشهور من عدم الشمول بوجهين آخرين : أحدهما : أن المستفاد من الأخبار الكثيرة كما تقدم ( 1 ) استعمال لفظ السهو في الصلاة في الشك كثيرا ، ولا يبعد انعقاد ظهور ثانوي له في ذلك . فإن أبيت عن ذلك فلا بد من حمله على الشك ، لكثرة الابتلاء به في الصلاة ، فلا معنى للإعراض عنه وبيان حكم كثير السهو ، للاشتراك بينه وبين المعنى الأصلي وعدم وضوح جامع بينهما يقتضي تعلق الحكم بهما مع حفظ عنوانيهما . وإن أبيت عن
پاورقی
( 1 ) في ص 483 وما بعدها .