پرش به محتوای اصلی

الخلاف — صفحه 34

پدیدآورندگان:

ص۳۴
مسألة 36 : دم السمك طاهر . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنه نجس ( 1 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 ) وأيضا : النجاسة حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على نجاسته .
پاورقی
1 - الحاوي الكبير 15 : 64 ، وانظر الجامع لا حكام القرآن 7 : 124 . 2 - الكافي 3 : 59 حديث 4 ، والتهذيب 1 : 260 حديث 755 . .
الخلاف — صفحه 34 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف