مسألة 36 : دم السمك طاهر .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنه نجس ( 1 )
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 )
وأيضا : النجاسة حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على نجاسته .
هامش
1 - الحاوي الكبير 15 : 64 ، وانظر الجامع لا حكام القرآن 7 : 124 .
2 - الكافي 3 : 59 حديث 4 ، والتهذيب 1 : 260 حديث 755 . .