پرش به محتوای اصلی

الخلاف — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
دليلنا : أنه لا مانع من ذلك ، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم ، ونحن نخالفهم في ذلك ونجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، وسنذكر ذلك في كتاب الشهادات .
الخلاف — صفحه 246 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف