پرش به محتوای اصلی

الخلاف — صفحه 513

پدیدآورندگان:

ص۵۱۳
مسألة 7 : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم ، فوقع في بئر ، لم يكن عليهم ضمانه . وللشافعي فيه قولان ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
پاورقی
( 1 ) المغني 9 : 572 ، وحلية العلماء 7 : 526 . ( 2 ) الكافي 7 : 350 حديث 6 ، والتهذيب 10 : 230 حديث 906 .
الخلاف — صفحه 513 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف