مسألة 7 : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم ، فوقع في بئر ، لم يكن عليهم
ضمانه .
وللشافعي فيه قولان ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
هامش
( 1 ) المغني 9 : 572 ، وحلية العلماء 7 : 526 .
( 2 ) الكافي 7 : 350 حديث 6 ، والتهذيب 10 : 230 حديث 906 .