پرش به محتوای اصلی

الخلاف — صفحه 355

پدیدآورندگان:

ص۳۵۵
البيع ، فإن ذلك لا يصح . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يصح ( 2 ) . دليلنا : أنه لا دليل على صحة هذا العقد ، وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل .
پاورقی
( 1 ) المجموع 14 : 108 - 109 ، وفتح العزيز 11 : 21 - 22 ، ومغني المحتاج 2 : 223 ، والسراج الوهاج : 248 ، والمغني لابن قدامة 5 : 210 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 5 : 210 ، وفتح العزيز 11 : 22 .
الخلاف — صفحه 355 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف