پرش به محتوای اصلی

الخلاف — صفحه 337

پدیدآورندگان:

ص۳۳۷
والآخر هو الأظهر عندهم : أنه لا يشاركه فيه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم ( 2 ) ، ورواياتهم واردة بها ( 3 ) . وأيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما .
پاورقی
( 1 ) المجموع 14 : 88 ، وفتح العزيز 10 : 250 و 254 . ( 2 ) حكاه العلامة الحلي في المختلف 2 : 22 عن ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين وعن ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة من المتأخرين . ( 3 ) استدل العلامة أيضا في مقام الرد على ابن إدريس في هذه المسألة التي ذكرها أيضا في المختلف 2 : 21 - 22 بما رواه الشيخ في التهذيب 7 : 185 - 186 حديث 818 و 821 .