پرش به محتوای اصلی

الخلاف — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
يضمنه .
مسألة 19 : إذا رهن شيئا ولم يسلمه ، فتكفل رجل بهذا التسليم صح . وقال الشافعي : لا يصح ( 1 ) . دليلنا : إنا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن ، فصحت الكفالة عنه ، والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه تسليمه ، وقد بينا خلافه .
پاورقی
( 1 ) أنظر الأم 3 : 140 - 141 ، وفتح العزيز 10 : 375 .