دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا الأخبار التي قدمناها تضمن التمر
أو البر ( 2 ) ، فمن قال غيره يقوم مقامه فعليه الدلالة .
مسألة 170 : التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة . وبه قال
الشافعي ( 3 ) .
وقال داود : لا يجوز له رد البقر ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا خبر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من
اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام " ( 5 ) وذلك يتناول البقرة ، والناقة ، والشاة
على حد سواء .
مسألة 171 : إذا صرى جارية وباعها ، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه .
أحدها : أن ذلك بمنزلة التصرية في الإبل والبقر والغنم ، وهو الأصح
عندهم ( 6 ) .
والثاني أنه يردها ولا يرد معها صاعا من تمر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظرها في الكافي 5 : 173 حديث 1 ، والتهذيب 7 : 25 حديث 107 ، ومعاني الأخبار : 282 ( باب
معنى المحاقلة والمزابنة . . . ) .
( 2 ) تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم " 1 " من هذه المسألة فلاحظ .
( 3 ) مختصر المزني : 82 ، والمجموع 12 : 2 و 84 و 88 ، ومغني المحتاج 2 : 64 ، والسراج الوهاج : 190 ،
وسبل السلام 3 : 826 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 4 : 256 ، والشرح الكبير 4 : 92 ، والبحر الزخار 4 : 353 .
( 5 ) السنن الكبرى 5 : 319 ، وسنن ابن ماجة 2 : 753 حديث 2240 .
( 6 ) المجموع 12 : 85 ، وفتح العزيز 8 : 336 ، ومغني المحتاج 6 : 64 ، والسراج الوهاج : 190 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 256 .
( 7 ) المجموع 12 : 87 و 91 ، والسراج الوهاج : 190 ، وفتح العزيز 8 : 336 - 337 ، ومغني المحتاج 2 : 64 ،
وفتح الباري 4 : 361 .