مسألة 167 : التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ
البيع وبين الإمساك ، وبه قال مالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) ، وهو مذهب عبد الله بن مسعود ذكره البخاري في
صحيحه ( 2 ) . وبه قال ابن عمر ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا خيار له ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
وأيضا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا تصروا
الإبل والغنم للبيع ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن
رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " ( 6 ) .
وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 82 ، والمحلى 9 : 66 - 67 ، وبداية المجتهد 2 : 174 ، وإرشاد الساري 4 : 68 ، وفتح
الباري 4 : 361 ، وعمدة القاري 11 : 270 ، وسبل السلام 3 : 827 ، والسراج الوهاج : 190 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 253 ، ونيل الأوطار 5 : 329 ، وشرح معاني الآثار 4 : 19 ، وفتح العزيز 8 : 333 .
( 2 ) صحيح البخاري 3 : 92 ، وانظر المحلى 9 : 67 ، والمغني لابن قدامة 4 : 253 ، وفتح الباري 4 : 361 .
( 3 ) المحلى 9 : 67 ، وفتح الباري 4 : 361 ، وعمدة القاري 11 : 270 و 272 ، والمغني لابن قدامة
4 : 253 .
( 4 ) عمدة القاري 11 : 270 ، وبداية المجتهد 2 : 174 ، والمحلى 9 : 67 ، وإرشاد الساري 4 : 68 ، وفتح
الباري 4 : 364 ، والمغني لابن قدامة 4 : 253 ، والبحر الزخار 4 : 353 ، ونيل الأوطار 5 : 329 ، وفتح
العزيز 8 : 333 .
( 5 ) انظرها في الكافي 5 : 173 حديث 1 ، والتهذيب 7 : 25 حديث 107 ، ومعاني الأخبار 282 ( باب
معنى المحاقلة والمزابنة . . . ) .
( 6 ) ترتيب مسند الشافعي 2 : 141 - 142 حديث 467 - 468 ، وصحيح البخاري 3 : 93 ، وصحيح
مسلم 3 : 1155 حديث 11 ، والسنن الكبرى 5 : 318 ، وسنن أبي داود 3 : 270 حديث 3443 .