مكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال : في الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السلام وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا 5 - 169 و 170
في الغنم السائمة زكاة 3 - 524
فيمن أعار ثوبه للذمي . . . لا لأنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه 4 - 468
القرعة لكلّ أمر مشتبه 5 - 36 ، 37
القرعة لكلّ أمر مشكل 5 - 36 ، 38
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتمّ قائما فلا أدري أركعت أم لا ؟ فإنّما ذلك من الشيطان 5 - 76
قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المنيّ لأنّك لا تدري لعلَّه شيء أوقع عليك فليس ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ 4 - 425 ، 426 ، 427 ، 428 ، 429
قلت له الرّجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان على الوضوء ؟ قال :
يا زرارة قد تنام العين . . . 4 - 404 ، 405
قلت له : الرّجل يشكّ بعد ما يتوضأ ؟ قال هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ 5 - 64
قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق قال : فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت 5 - 167
وقلَّدها رسول الله صلَّى الله عليه وآله عليا . . . 5 - 316
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 422
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٢