پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
شرح
وهو - حينئذ - يتركَّب من مقدّمات : الأوليان كما سبق . الثالثة : أنّ الظنون المتعلَّقة بالواقع على أقسام : مقطوع الاعتبار ، ومقطوع عدم الاعتبار ، والثلاثة المتقدّمة ، ولا إشكال في خروج الأوّلين من نتيجة دليل الانسداد . الرابعة : أنّ اللازم امتثاله هو الحكم الفعلي . الخامسة : أنّ الحكم الَّذي تعلَّق به ظنّ موهوم الاعتبار أو مشكوكه ليس فعليّا ، لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات ، وقد فرض كونهما موهوم الاعتبار ومشكوكه ، فحينئذ يكون اللازم عند الانسداد هو العمل بمظنون الاعتبار من الظنون دون غيره . وفيه أوّلا : أنّه خلاف ظاهر كلام صاحب الحاشية ، بل ما نقل عنه من المقدّمة الرابعة قريب من الصراحة بخلافه ، حيث إنّه فيها بصدد بيان أنّ اللازم حين الانفتاح هو العمل بالطريق ، سواء حصل العلم منه أو الظنّ ، أو لا يحصل شيء ، وعين الانسداد هو العمل بالظنّ بها ، والمقابلة شاهدة بأنّه حين الانسداد - أيضا - لا يلزم حصول الظنّ منها بالواقع . وثانيا : أنّ المفروض تعلَّق الظنّ بحكم فعليّ ، فكيف يمكن القول بعدم فعليّته إذا كان مشكوك الاعتبار أو موهومه ؟ كيف وهو يجامع مع القطع بعدم الاعتبار ؟ وثالثا : أنّه بناء على عدم كون متعلَّق الظنّ فعليّا إذا كان بأحد النحوين - لكون النتيجة تابعة للأخسّ من المقدّمات - ننقل الكلام إلى الظنّ المتعلَّق بحجّيّة الظنّ بالواقع ، فإمّا أن يكون بأحد النحوين فلا فعليّة للواقع للتبعيّة المذكورة ، وإن
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحه 442 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني