تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلَّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين ( 353 ) في يوم واحد . * تذنيبان : * الأوّل : لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا ، وهو
شرح
جميع الصور ، وإن كان بفرض ( 1 )( 1 ) في نسخة ( ب ) : ( وإن كان فرض . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( أ ) . .جديد وجب لصدق فوت الفريضة . لا يقال : إنّه مقيّد بما لم تحصل المصلحة ، وهنا يحتمل ذلك . فإنّه يقال : إنّه لا يضرّ بالتمسّك بالإطلاق لكونه مخصّصا لبّيا . نعم ، لو كان الموضوع فوت المصلحة لم يجز التمسّك به . ( 353 ) قوله : ( إلَّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين . ) . إلى آخره . وهو يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يكون مفاده عدم الوجوبين الواقعيّين . الثاني : عدم الوجوبين الظاهريّين . الثالث : عدم الوجوبين على الإطلاق . الرابع : عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي . والأولان لا ينافيان وجوب الإعادة ، لأنّ المأتيّ به واجب بوجوب ظاهري ، والآخر بوجوب واقعي ، وفي الأخيرين يقع التزاحم ، فإن كان الأوّل أهمّ أو مساويا فقضيّة الدليل المذكور هو الإجزاء ، وإلَّا فالإعادة واجبة ، فلا وجه لجعل قيام الدليل على عدم وجوب صلاتين ملاكا لعدم وجوبها مطلقا .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 439 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني