من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلَّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين ( 353 ) في يوم واحد .
* تذنيبان :
* الأوّل :
لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا ، وهو
شرح
جميع الصور ، وإن كان بفرض ( 1 )( 1 ) في نسخة ( ب ) : ( وإن كان فرض . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( أ ) . .جديد وجب لصدق فوت الفريضة .
لا يقال : إنّه مقيّد بما لم تحصل المصلحة ، وهنا يحتمل ذلك .
فإنّه يقال : إنّه لا يضرّ بالتمسّك بالإطلاق لكونه مخصّصا لبّيا . نعم ، لو كان الموضوع فوت المصلحة لم يجز التمسّك به .
( 353 ) قوله : ( إلَّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين . ) .
إلى آخره .
وهو يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يكون مفاده عدم الوجوبين الواقعيّين .
الثاني : عدم الوجوبين الظاهريّين .
الثالث : عدم الوجوبين على الإطلاق .
الرابع : عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي .
والأولان لا ينافيان وجوب الإعادة ، لأنّ المأتيّ به واجب بوجوب ظاهري ، والآخر بوجوب واقعي ، وفي الأخيرين يقع التزاحم ، فإن كان الأوّل أهمّ أو مساويا فقضيّة الدليل المذكور هو الإجزاء ، وإلَّا فالإعادة واجبة ، فلا وجه لجعل قيام الدليل على عدم وجوب صلاتين ملاكا لعدم وجوبها مطلقا .