تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟

[ تقديم أمور ]

وليقدّم أمور :

الأوّل : [ الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع ]

انّه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة ، وأنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى ، وأنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي - بوجه يأتي تفصيله - على الفساد ، بخلاف تلك المسألة ، فإنّ البحث فيها في أن تعدّد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا ( 1 ) .

الثاني : [ الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة ]

انّه لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنّما هو لأجل أنّه في الأقوال قولٌ بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين
هامش
( 1 ) وذكرتُ في الفصل السابق ما أفاده بعض المتأخّرين في الفرق بين المسألتين ، فراجع التعليقة ( 3 ) من الصفحة : 14 من هذا الجزء .