تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ومن هنا علم : أنّ الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرّد اعتقاد الموافقة . وقد ظهر بما ذكرناه وجهُ حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور ، مع أنّ الجلّ لولا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر . فلتكن من ذلك على ذكر ( 1 ) .

[ القول بالامتناع ودليله ]

إذا عرفت هذه الأمور فالحقّ هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه
هامش
( 1 ) وناقش المحقّق الخوئيّ فيما أفاده المصنّف ( رحمه الله ) في هذه المقدّمة من وجوه خمسة ، تركناها خوفاً من التطويل . فراجع المحاضرات 4 : 231 - 240 .