تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الأخير ( 1 ) إلى القواعد المقرّرة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق ( 2 ) ، على تفصيل يأتي في محلّه - إن شاء الله تعالى - حَسَبما يقتضي دليلها .
هامش
( 1 ) أي : مرجع المكلّف عند عدم القطع وعدم قيام طريق معتبر . ( 2 ) وهو الظانّ .
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 232 | الآخوند الخراساني / الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري