پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
دار فيه ( 1 ) بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلاّ كان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر . ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دلّ على العموم وماله المفهوم ذاك الارتباط والاتّصال ، وأنّه لا بد أن يعامل مع كلٍّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهرُ ، وإلاّ فهو المعوّل والقرينة ( 2 ) على التصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل .
پاورقی
( 1 ) أي : فيما إذا ورد العامّ وما له المفهوم في كلام أو كلامين . ( 2 ) معطوف على قوله : « المعوّل » ، أي : وهو القرينة . . .
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحه 184 | الآخوند الخراساني / الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري