پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
والنقل وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً ( 1 ) ، إلاّ أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به ( 2 ) ، فافهم .
پاورقی
( 1 ) أي : من غير تقييد بالفحص . ( 2 ) أي : على تقييد النقل بالفحص .