Skip to main content

كفاية الأحكام — Page 436

Contributors:

P.436
وقال الشيخ : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً وخلا بها لاعنها ثمّ بانت عنه وعليه المهر كملا ، وإن لم تقم بذلك بيّنة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل ( 1 ) ويدلّ على ثبوت اللعان بمجرد الخلوة وإيجاب المهر كملا صحيحة عليّ بن جعفر ( 2 ) . وما ذكره الشيخ من وجوب الحدّ على المرأة في الصورة الّتي ذكره فغير واضح ، لترتّب الحدّ على الزنا ولم يثبت وقوعه منها ، والحدّ يُدرء بالشبهة .
Footnote
( 1 ) النهاية 2 : 456 . ( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : 134 ، ح 132 .