پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
وهذا بخلاف دعوى الطلاق ، فإنّه بفعله ويرجع فيه إليه ، وأمّا الدخول فالأصل عدمه ، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران ، كما أنّ المستودع مطالب بها ما دام ساكتاً فإن ادّعى تلفاً صدّق بيمينه ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) المسالك 8 : 205 - 206 .