پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 687

پدیدآورندگان:

ص۶۸۷
في فعل الوكيل فيقدّم قوله فيه ولأنّه أمين ، ومن أصالة بقاء الحقّ . ولو أمره ببيع سلعة وتسليمها بعد قبض ثمنها وتلف من غير تفريط فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه المشتري وأنكر الموكِّل فقيل : القول قول الوكيل ، لأنّ الدعوى هنا على الوكيل من حيث سلّم المبيع ولم يقبض الثمن ، فكأنّه يدّعي ما يوجب الضمان ( 1 ) . وهو غير بعيد .
پاورقی
( 1 ) الشرائع 2 : 207 .