Skip to main content

كفاية الأحكام — Page 668

Contributors:

P.668
الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت ، فيقدّم قول منكره . وقيل بالتحالف ( 1 ) لأنّ كلاّ منهما مدّع ومنكر . وهو ضعيف . ولو اختلفا في تعيين المستأجر لم يبعد القول بالتحالف . ولو تنازعا في ردّ العين المستأجرة فالقول قول المنكر ، ولو تنازعا في قدر الاُجرة فالقول قول منكر الزائد . الرابعة عشر : يكره استعمال الأجير قبل تعيين الاُجرة كراهة مؤكّدة ، للأخبار ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) حكاه في المسالك 5 : 232 . ( 2 ) الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب الإجارة .
كفاية الأحكام — Page 668 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي