Skip to main content

كفاية الأحكام — Page 616

Contributors:

P.616
إن لم يأذن الجار ، وإن لم يمكن العطف فللجار أن يطلب القطع من حدّ ملكه ، وإن امتنع فله القطع ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم ، وربّما قيل بجواز إزالة مالك الأرض لها من دون مراجعة المالك ، لأنّ إزالة العدوان عليه أمر ثابت له وتوقّفه على إذن الغير ضرر ، ويشهد له جواز إخراج البهيمة بدون إذنه ، وهو غير بعيد ، ولو قطعها مالك الأرض مع إمكان العطف ضمن .
كفاية الأحكام — Page 616 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي