شرح
عليه خمسا وعشرين تكبيرة .
وفي خبر عقبة أن الصادق عليه السلام قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي عليه السلام
فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات ، وقال : انه بدري عقبي أحدي من
النقباء الاثني عشر ، وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة .
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة
سبعين تكبيرة ، وكبر علي عليه السلام عند كم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة
كلما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه ويكبر
حتى انتهى إلى قبره خمس مرات .
فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الاخبار . وقال الفاضل : ان خيف
على الميت كره تكرار الصلاة والا فلا ( 1 ) انتهى كلام الذكرى .
وما عده حسن الطريق عن الحلبي فهو صحيح الطريق عندي ، والفتوى عندي
على استحباب التكرار لشرف الرجل ، أو تلاحق من لم يدرك الصلاة على الجنازة
والجواز على كراهية عند فقد السبب والتحريم إذا خيف على الميت ظنا قويا يتأخم
علما عاديا .
ومن طريق العامة : أن عليا عليه السلام كرر الصلاة على سهل بن حنيف ستا ( 2 ) .
قلت : كل منها بخمس تكبيرات فيكون على هذه الرواية قد كبر عليه السلام عليه
ثلاثين تكبيرة ، وقوم من علماء العامة يحملونها على أربع وعشرين ، زعما منهم أن
كلا منها كانت بأربع تكبيرات .
قال في الذكري : تجب فيها خمس تكبيرات لخبر زيد بن أرقم أنه كبر على
جنازة خمسا وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها أوردها مسلم وأكثر المسانيد ، ولفظ
كان يشعر بالدوام والأربع وان رويت فالاثبات مقدم على النفي ، وجاز أن يكون راوي
هامش
( 1 ) الذكرى : 56
2 ) راجع جامع الأصول وذيله : 7 / 143