Skip to main content

رسائل الكركي — Page 85

Contributors:

P.85
[ مسألة 6 ] : وما قولهم فيما لو مات زيد عن ابن وبنت لا غير ، ثم مات الابن عن الأخت فباعت بعض ما ورثته من أبيها وأخيها مع عدم المانع من البيع ، وماتت عن بنت لا غير ، فهل لها أن تبيع ما تخلف عن أمها من تركة جدها مع عدم المانع الشرعي ؟ [ الجواب ] : الثقة بالله وحده ، لها التصرف بالبيع وغيره والحال ما ذكر ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 7 ] : فيما لو كان لزيد شجرة في ملكه وتطاولت فروعها إلى هواء المسجد ، فهل للمتولي المذكور إلزام زيد بإزالة الفروع المذكورة من هواء المسجد المذكور ، أم لا ؟ [ الجواب ] : الثقة بالله وحده ، نعم له ذلك والحال ما ذكر ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 8 ] : فيما لو ادعى المولى عتق المملوك قبل النكاح ، فقالت الزوجة : إنما يريد منعي من الفسخ والرجوع عليه بالمهر ولم تكن بينة جيدة ، فهل يصدق المولى باليمين أم لا بد من البينة ؟ وهل له أن يحلفها على عدم العلم بالعتق أم على البينة ؟ بينوا تؤجروا .
رسائل الكركي — Page 85 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي