[ مسألة 6 ] :
وما قولهم فيما لو مات زيد عن ابن وبنت لا غير ، ثم مات الابن عن الأخت
فباعت بعض ما ورثته من أبيها وأخيها مع عدم المانع من البيع ، وماتت
عن بنت لا غير ، فهل لها أن تبيع ما تخلف عن أمها من تركة جدها مع عدم
المانع الشرعي ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، لها التصرف بالبيع وغيره والحال ما ذكر ، والله أعلم .
علي بن عبد العالي .
[ مسألة 7 ] :
فيما لو كان لزيد شجرة في ملكه وتطاولت فروعها إلى هواء المسجد ، فهل
للمتولي المذكور إلزام زيد بإزالة الفروع المذكورة من هواء المسجد المذكور ، أم
لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، نعم له ذلك والحال ما ذكر ، والله أعلم . علي بن
عبد العالي .
[ مسألة 8 ] :
فيما لو ادعى المولى عتق المملوك قبل النكاح ، فقالت الزوجة : إنما يريد
منعي من الفسخ والرجوع عليه بالمهر ولم تكن بينة جيدة ، فهل يصدق المولى
باليمين أم لا بد من البينة ؟ وهل له أن يحلفها على عدم العلم بالعتق أم على
البينة ؟ بينوا تؤجروا .