Skip to main content

رسائل الكركي — Page 55

Contributors:

P.55
قوله : والثمن . أي : النصف مع الثمن ، مثل البنت والزوجة . قوله : والثلث . أي : النصف مع الثلث ، مثل الزوج والأم . قوله : والسدس . أي : النصف مع السدس ، مثل البنت والأبوين أو أحد الأبوين . قوله : ولا يجتمع الربع مع الثمن . لأن الربع سهم الزوج مع الولد ، الثمن سهم الزوجة . أو لأن الربع سهم الزوجة بدون الولد ، والثمن نصيبها مع الولد قوله : ويجتمع الربع مع الثلثين . مثل الزوج والبنتين ، أو الزوجة مع الأختين . قوله : والثلث . أي : يجتمع الربع مع الولد . قوله : ويجتمع الربع مع الثلثين . مثل الزوج والبنتين ، أو الزوجة مع الأختين . قوله : والثلث أي : يجتمع الربع مع الثلث ، مثل الزوجة والأم .
Footnote
( 1 ) لأن حصة البنت وحدها النصف ، وحصة الزوجة مع الولد الثمن . ( 2 ) لأن حصة الزوج مع عدم الولد النصف ، وحصة الأم وحدها الثلث . ( 3 ) لأن حصة البنت وحدها النصف ، وحصة الأبوين أو أحدهما السدس . ( 4 ) لأن حصة الزوج مع الولد الربع ، وحصة البنتين الثلثان . ( 5 ) لأن حصة الزوجة مع عدم الولد الربع ، وحصة الأختين الثلثان .