پرش به محتوای اصلی

رسائل الكركي — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
ويجزئ الحجر اختيارا ، ولا يشترط علوق شئ من التراب ، بل يستحب النقض . العاشر : إباحته .
شرح
قوله : ويجزئ الحجر اختيارا . ثم الغبار ، ثم الوحل ، ثم الدلك بالثلج دهنا لأعضاء الوضوء أو الغسل . قوله : بل يستحب النقض . إن قيل : هذا مناف لموضوع الرسالة ، لأن موضعها كما تقدم بيان واجبات الصلاة الواجبة دون مندوباتها . قلت : ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه ، بل الإشارة إلى دليل المسألة ، أعني عدم اشتراط علوق شئ من التراب على محل الضرب ، ليكون حجة على المخالف ، وهو ابن الجنيد منا ، وكثير من العامة . والعبارة في قوة قولنا : لو اشترط علوق شئ من التراب لما استحب نفضه ، والتالي باطل ، لثبوت الاستحباب فكذا المقدم . وإنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى ، لأنه يكفي في عدم اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله ، فإذا كان مستحبا كان أبلغ في الدلالة ، وهو ظاهر . فائدة : من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين ، واخلال المصنف في عبارته لا عذر له فيه . قوله : إباحته . ولو بشاهد الحال .
پاورقی
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 51 .