پرش به محتوای اصلی

رسائل الكركي — صفحه 180

پدیدآورندگان:

ص۱۸۰
الفصل الأول : في المقدمات وهي ستة : الأولى : الطهارة : وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم .
شرح
قوله : الفصل الأول . كان حقه أن يقول : والفصل الأول . . بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة : أما المقدمة : وكذا كان الواجب عليه أن يقول : والفصل الثاني والفصل الثالث ، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال . وأراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة ، وحصرها في ست باعتبار ما حسن عنده ، فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين . وبدأ بالطهارة لسعة أحكامها وعموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها ، بخلاف غيرها من الشروط . وعرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة . . ، وقد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما ، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه ووضعت بإزائه شرعا ، والمشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث ولو بالقوة القريبة ،