پرش به محتوای اصلی

رسائل الكركي — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵
والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة . وفي الشرائع : أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها به من طهر إلى آخر ثم طلق صح ، ولو اتفق في الحيض ( 1 . ولم يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح بالجواز مع العلم بالحيض . والله الموفق للسداد .
پاورقی
1 ) شرائع الاسلام 3 : 14 .
رسائل الكركي — صفحه 215 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي