القسم الثاني :
في ما يتدارك وهو صور :
الأولى : من نسئ قراءة الحمد أو السورة أو بعضهما ، كحرف من كلمة أو
اعراب حرف ، وذكر قبل الركوع أتي به وبما بعده ، ويسجد للزيادة .
الثانية : من سهى عن التشهد أو أبعاضها
وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ،
ثم يقوم مستأنفا للقراءة .
فرع :
لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عاد له ، ولا يعيد الشهادتين ،
ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي
يفهم معه نظم الكلام .
الثالثة : من سهى عن الركوع وذكر قبل أن يسجد
وجب أن يقوم ثم يركع
ويتم الصلاة .
الرابعة : من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع
جلس فسجد ،
ثم يقوم ويستأنف القراءة ، ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو .
فروع :
[ الأول ] : لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد فسجد ، ولا
يجب عليه السجود أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل ، وإن لم
يكن جلس قال الشيخ : لا يجب عليه أيضا لقيام القيام في الفصل ( 1 . وفيه نظر ينشأ
من وجوب الجلسة لذاتها واصلة بقاء ما كان .
الثاني : لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات
، فإن ذكر قبل التسليم
سجد سجدة واحدة عن الأخيرة ، لبقاء محلها ، ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ،
هامش
1 ) المبسوط 1 : 121 .