وإليه الإشارة بقوله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة السابق : " منكم " ( 1 ) .
الثاني : العدالة
، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق ، وإليه الإشارة بقوله عليه
السلام : " أعدلهما " ( 2 ) .
الثالث : العلم بالكتاب
.
الرابع : العلم بالسنة
. لا على معنى أن يعلم الجميع ، بل لا بد منه في درك
الأحكام ، ولا يشترط حفظ ذلك ، بل أهلية التصرف ، بحيث إذا راجع أصلا
معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده .
الخامس : العلم بالاجماع
، لأنه أحد المدارك ، وللتحرز من الفتوى بخلافه .
السادس : العلم بالقواعد الكلامية
التي تستمد منها الأصول والأحكام .
السابع : العلم بشرائط الحد والبرهان ، لامتناع الاستدلال من دونه .
الثامن : العلم باللغة والنحو والصرف
، لا بالجميع بل المحتاج إليه على
وجه يقتدر على التصرف إذا راجع .
التاسع : العلم بالناسخ والمنسوخ
وأحكامهما ، وكذا أحكام الأوامر والنواهي
والعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والاجمال والبيان ، والعلم بمقتضى
اللفظ شرعا وعرفا ولغة ، ونحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب ، ككون المراد
مقتضى اللفظ إن تجرد عن القرينة ، وما دلت عليه على تقدير وجودها .
العاشر : أن يعلم أحوال التعارض والترجيح
.
الحادي عشر : العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة
، وتكفي فيه شهادة
من يعتمد عليه من الأولين ، وقد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث
والرجال ، ونقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية .
پاورقی
( 1 ) الكافي 1 : 67 حديث 10 باب اختلاف الحديث و 7 : 412 حديث 5 باب كراهية
الارتفاع إلى قضاة الجور ، التهذيب 6 : 301 حديث 845 .
( 2 ) المصادر السابقة .