عمر : ما تقول هذه فقال أبي : أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى
يذكر : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فالحامل المتوفى
عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ، فقال عمر للمرأة :
أسمع ما تسمعين ( عب ) .
27996 عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن
تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت ( عب ) .
27997 عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى
عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة ( عب ) .
27998 عن عمر قال : وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو
من السرير لم يدفن حلت ( مالك والشافعي ، ش ، ق ) .
27999 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى
عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ( مالك ، عب ، ق ) .
28000 عن علي قال : أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير
بيتها إن شاءت ( قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان ) .
28001 عن جابر قال : تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت
( عب ) .
كنز العمال — صفحة 691
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٩١