27977 عن ابن جريج قال : حدثني من أصدق أن سبيعة سألت
النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت بخمس عشرة ( عب ) .
27978 عن ابن عباس قال : إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت
أحداهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر ( عب ) .
27979 عن ابن عباس قال : لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث
شاءت ( عب ) .
27980 عن ابن عباس وجابر قالا : لا نفقة للمتوفى عنها الحامل
وحسبها الميراث ( عب ) .
27981 عن عطاء قال : كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال
الطيب ( عب ) .
27982 عن ابن عمر قال : لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت
زوجها حتى يحل أجلها ( عب ) .
27983 عن ابن عمر قال : لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة
وفاة أو طلاق إلا في بيتها ( عب ) .
27984 عن ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب
ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب
عصب تجلبب به ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 687
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٨٧