العصر فتغتسلي لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين
المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ،
وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين وكذلك فافعلي ، وصومي إن قدرت على
ذلك وهذا أعجب الامرين إلي ( حم ، عب ، ش ، د ، ت ( 1 ) : حسن صحيح ،
ه ، ك ) .
27742 عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة ؟
قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم
اغتسلي وتوضأي لكل صلاة ، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير ( ش ) .
27743 عن ابن عباس قال : إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام
أقرئها ( 2 ) التي كانت تقعد بعده يوما أو يومين وتؤخر الظهر إلى العصر ،
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب المستحاضة رقم / 118 / وقال
حسن صحيح . ص
( 2 ) أقرائها : قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة ، والمفردة
فتح القاف وتجمع على أقراء وقروء ، وهو من الأضداد يقع على الطهر
وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجار ، وعلى الحيض ، وإليه ذهب أبو حنيفة
وأهل العراق والأصل في القرء : الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدين ،
لان لكل منهما وقتا ، وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت ، وهذا
الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض ، لأنه أمرها فيه بترك الصلاة . اه
النهاية 4 / 32 . ب