ودلوان ، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب
الريح ( عب ) .
27501 عن معاذ بن العلاء وهو أخو عمرو بن العلاء عن أبيه عن
جده قال : أقبلت مع علي بن أبي طالب إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه
وبين المسجد حوض من ماء وطين ، فخلع نعليه وسراويله فخاض ، فلما
جاوز لبسه سراويله ونعليه ، ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه ( ق ) .
ذيل المياه
27502 عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ ( قط ) ( 1 ) .
الماء المستعمل
27503 ( مسند أبي هريرة ) سئل أبو هريرة عن سؤر طهور
المرأة تطهر منه فقال : أن كنا لننفر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا
( ش ) .
هامش
( 1 ) ذكر البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ( 1 / 9 ) الوضوء من أداوة
فيها نبيذ . . ] وقال ابن التركماني في ذيله الجوهر النقي : ( 1 / 9 ) أخرجه
بهذا الطريق الدارقطني ثم قال علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه
من ابن مسعود وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة ص .