فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فأنهما قالا :
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : لا أسمع برجل
فعل ذلك إلا أوجعته ضربا ( ش ، حم ، طب ) .
27340 ( أيضا ) إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من
الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء
الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ( حم والدارمي وابن منيع ، د ، ت
حسن صحيح ، ه وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي ، حب ، قط والباوردي
طب ، ص ) .
27341 عن علي قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد
شحبت ( 1 ) فقال : يا علي لقد شحبت فقلت : شحبت من اغتسالي
بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه ، قال :
لا تغتسل منه إلا من الخذف فأن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغسل
ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف ( ابن السني ) .
27342 عن خرشة بنت حبيب أن رجلا قال لعلي : الرجل يأتي
هامش
( 1 ) شحبت : الشاحب المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما .
وقد شحب يشحب شحوبا . النهاية 448 / 2 . ب