أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ فقال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ
للصلاة ويغسل ذكره ، وقال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت
عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن
كعب فأمروني بذلك ( حم ، ش ، ح ، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن
خزيمة والطحاوي ، حب ) .
27325 عن ابن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أحدنا يأتي المرأة
ثم يكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء ( عب ) .
27326 ( من مسند سهل بن سعد الساعدي ) إنما كان قول
الأنصار : الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الاسلام ، ثم كان الغسل
بعد ، وفي لفظ : ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان
( عب ، ش ) .
27327 عن أبي هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب
الغسل صلى الله عليه وآله .
27328 عن أبي صالح الزيات عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم
نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء
كنز العمال — صفحة 540
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٤٠