26593 لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة ، ولا فوق سطح لا
يواريه ، فإن لم يكن يرى فإنه يرى . ( ه عن ابن مسعود ) .
26594 وأي وضوء أفضل من الغسل . ( ك عن ابن عمر ) .
26595 إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة
( د ( 1 ) ت ه عن أبي هريرة ) .
26596 الغسل صاع ، والوضوء مد . ( طس عن ابن عمر ) ( 2 )
( الاكمال )
26597 أما أنا فأتوضأ وضوئي للصلاة ، ثم آخذ ملء كفي ثلاث
مرات فأصب على رأسي ثم أغتسل ، وفي لفظ : ثم أفيض بعد على سائر
جسدي ، ( طب عن جبير بن مطعم قال : ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
الغسل من الجنابة قال : فذكره ) .
26598 إن الله لا يستحيي من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا
فأغتسل أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي ، ثم ذكر الغسل : وأما الماء
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة رقم ( 248 )
وقال أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف . ص .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يجزئ من الماء في الوضوء
رقم ( 92 و 93 ) ص .