26511 تعاد الصلاة من مقدار الدرهم من الدم . ( عد ، هق
عن أبي هريرة ) .
( تطهير الأواني )
26512 طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع
مرات أولاهن بالتراب ، ( د م عن أبي هريرة ) ( 1 ) .
26513 طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل
سبعا الأولى بالتراب ، والهر مثل ذلك ، ( ك عن أبي هريرة ) .
26514 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ،
( ن ه عن أبي هريرة ، ه عن ابن عمر ، البزار عن ابن عباس ) .
26515 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع
مرار . ( م ن عن أبي هريرة ) ( 2 ) .
26516 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
أولاهن بالتراب . ( حم ن عن أبي هريرة ) .
26517 إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار السابعة
بالتراب . ( د عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب رقم ( 71 ) . ص
( 2 ) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم ( 279 و 280 ) ص .