26459 نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط . ( حم ، د ، ه
عن معقل الأسدي ) .
26460 نهى أن يبال في قبلة المسجد . ( د في مراسيله عن
أبي مجلز مرسلا )
( الاكمال )
26461 إذا بال أحدكم أو تغوط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها
بفرجه . ( مالك والشافعي طب ت في المعرفة عن أبي أيوب ) .
26462 إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
( طب عن سهل بن سعد ) .
26463 إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة
ولا يستدبرها بفرجه ( مالك والشافعي طب ق في المعرفة عن أبي أيوب ) .
26464 إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله فلا يستقبلن
القبلة وأتقوا مجالس اللعن : الظل والماء وقارعة الطريق . ( حب بن إسماعيل
الكرماني في مسائله والطبري في تهذيبه عن سراقة بن مالك وضعف وقال
أبو حاتم : إنما يروونه موقوفا وأسنده عب بآخره ) .
26465 إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول
ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا . ( ص خ م د ت ن عن أبي أيوب
كنز العمال — صفحة 361
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٦١