26408 نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم . ( حم م د ن عن جابر ) ( 1 )
26409 نهى أن يبال في الماء الراكد . ( م ن ه عن جابر ) .
26410 نهى أن يبال في الماء الجاري . ( طس عن جابر ) .
26411 نهى أن يبول الرجل في مستحمه . ( ت عن عبد الله
ابن مغفل ) .
26412 نهى أن يبول الرجل قائما . ( ه عن جابر ) .
26413 نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، ونهى أن
يتخلى على ضفة ( 2 ) نهر جار . ( عد عن ابن عمر ) .
26414 نهى أن يبال بأبواب المساجد . ( د في مراسيله عن
مكحول مرسلا ) .
26415 نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، وأن يمشي في نعل
واحدة ، وأن يشتمل الصماء ، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه شئ منه .
( ن عن جابر ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم ( 262 / 263 ) . ص .
( 2 ) ضفة : ضفة النهر والبئر : الجانب يفتح فيجمع على ضفات مثل جنة وجنات
ويكسر فيجمع على ضفف مثل عدة وعدد . المصباح [ 2 / 495 ] ب .