26354 من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ، فإذا وضع جنبه
فعليه الوضوء . ( طس عن ابن عمرو ) .
26355 الوضوء من القئ وإن كان قلسا يغلبه فليتوضأ ( عبد الرزاق
عن ابن جريج عن أبيه معضلا ) .
( خروج الدم )
26356 من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف
فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم . ( ه عن عائشة ( 1 ) .
26357 ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء حتى
يكون دما سائلا . ( قط عن أبي هريرة ) .
26358 الوضوء من كل دم سائل . ( قط عن تميم ) .
( الاكمال )
26359 أحدث لما أحدث وضوءا . ( طب قط عن سلمان قال :
سال دم من أنفي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ) .
26360 يعاد الوضوء من الرعاف السائل . ( عد وابن عساكر
عن نعيم بن سالم عن أنس ، قال عق : عند نعيم عن أنس نسخة أكثرها
مناكير وقال حب : كان يضع عن أنس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة رقم ( 1221 ) وإسماعيل بن عياش ضعيف . ص .