الفصل الرابع
( في نواقض الوضوء )
26266 أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست
فرجها فلتتوضأ . ( حم قط عن ابن عمرو ) .
26267 إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ . ( ن ( 1 ) عن
بسرة بن صفوان ) .
26268 إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها
حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء فليتوضأ . ( الشافعي ( 2 ) حب قط
ك هق عق عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه النسائي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم ( 164 ) ص
( 2 ) ذكر الامام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار : ( 1 / 327 )
الوضوء من مس الذكر :
مؤيدا الدليل بحديث بسرة بنت صفوان مع التعقيب للأسانيد الواردة في
الحديث فقال : الحديث صحيح لم يشك فيه رواته ، وإذا ثبت سؤال
عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحا على شرط البخاري
ومسلم جميعا ، وأما حديث قيس بن طلق : لا يحتج بحديثه .
مع الترجيح لحديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الاسناد
لهذا قالوا بضعفة أو نسخه ومنهم من قال صحيح .
راجع سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم
( 181 ) وباب الرخصة في ذلك رقم ( 182 ) .
وراجع سنن الترمذي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم
( 82 ) ثم ذكر قوة الدليل أحمد شاكر فقال :
1 الحديث أي بسرة : لا علة له وهو صحيح متصل بسماع ثم سرد
الأدلة بنصوصها .
2 حديث طلق بن قيس : لا يحتج بحديثه .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح أي حديث بسرة ، راجع الترمذي
كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر رقم ( 85 ) .
وخلاصة البحث :
الحكم يدور مع قوة الدليل فدليل حديث بسرة أقوى سندا من حديث
قيس بن طلق والله أعلم .