الباب الثاني
( في الوضوء )
وفيه أربعة فصول
( في وجوب الوضوء وفضائله )
وفيه فرعان
الفرع الأول
( في وجوب الوضوء )
26013 إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول .
( حم ، د ، ن ، ه ، حب عن والد أبي المليح ) .
26014 إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة . ( 3
عن ابن عباس ) .
26015 لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول .
( م ه عن ابن عمر ، ه عن أنس وعن أبي بكرة ، ن ه عن والد أبي المليح ) .
مر برقم [ 26006 ] .
كنز العمال — صفحة 280
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٨٠