25915 إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فان أقربهما بابا أقربهما
جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق . ( حم د ( 1 ) عن رجل له صحبة )
25916 إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما . ( ابن منيع
عن أبي أيوب ) .
25917 إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن . ( خد د
هب عن أبي هريرة ) .
35918 إذا دعيتم إلى كراع ( 2 ) فأجيبوا . ( م عن ابن عمر ) .
25919 لو أهدي إلي كراع لقبلت ، ولو دعيت عليه لأجبت
( حم ن حب عن أنس ) .
25920 لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدي
إلي كراع لقبلت . ( خ ( 3 ) عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب إذا أجتمع داعيان أيهما أحق رقم
( 3738 ) وقى أسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن . ص .
( 2 ) كراع : الكراع بالضم في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير ،
وهو مستدق الساق يذكر ويؤنث . والجمع ، أكرع ، ثم أكارع . المختار
[ 449 ] ب .
( 3 ) أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب القليل من الهبة ( 3 / 201 )
( 7 / 329 ص .