25215 من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن
يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ، ولو أنه حين
أدخل بصره أستقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت ( 1 ) عليه ، وإن مر
رجل على باب لا ستر له مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على
أهل البيت . ( ت عن أبي ذر ) ( 2 ) .
25216 أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن
له أتى حدا له أن يأتيه ، ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ، ولو
أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة
هامش
( 1 ) ما عيرت عليه : أي ما نسبته إلى العيب ، قال الطيبي يحتمل أن يراد به
العقوبة المانعة عن إعادة الجاني . فالمعنى فقد أتى موجب حد على حذف
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما ذهب إليه الأشرف والمظهر ، وإن
يراد به الحاجز بين الموضعين كالحمى ، فقوله ( لا يحل ) صفة فارقة
تخصص الاحتمال الثاني بالمراد ، ويدل عليه ايقاع قوله ( وإن مر رجل
على باب لا ستر له ) مقابلا لقوله " من كشف سترا " الخ . تحفه
الأحوذي ( 7 / 487 ) ب .
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت
رقم ( 2707 ) وقال : غريب .
في المتون : لفظ ما غيرت عليه وفي شرح تحفة الأحوذي ما عيرت عليه .
راجع شرح الترمذي تحفة الأحوذي ( 7 / 487 ) ص .