إلى الصبح ورأسه يقطر ماء نكاحا من غير احتلام ، ثم يصبح صائما .
فذكر ذلك عبد الرحمن لمروان فقال مروان : أقسمت عليك إلا ذهبت
إلى أبي هريرة فحدثه هذا ، وكان أبو هريرة يقول : من احتلم من الليل
أو وقع ثم أدركه الصبح فاغتسل فلا يصوم : فذهب عبد الرحمن فأخبره
ذلك قال أبو هريرة : فهي أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا إنما كان أسامة بن
زيد حدثني بذلك . ( ن ) .
( صوم المسافر )
24368 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن عمر قال : غزونا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما .
( ابن سعد حم ت : وهو حسن ) ( 1 ) .
24369 عن عمر أنه أمر رجلا صام في رمضان في السفر أن
يقضيه . ( عب وابن شاهين في السنة وجعفر الفريابي في سننه ) .
24370 عن عمر قال : من كان في سفر في رمضان فعلم أنه
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار
رقم ( 714 ) . لم يذكر الترمذي لفظ : حسن عن الحديث والواضح
من السند فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكنه يعتضد بحديث أبي سعيد
وذكره في شرح تحفة الأحوذي ( 3 / 401 ) فارجع إليه . ص .