( حجامة الصائم )
24341 عن ابن عمر عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، فإذا برجل يحتجم ، فلما رآه
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أفطر الحاجم والمحجوم ، فقلت : يا رسول الله
صلى الله عليك أفلا آخر بعنقه حتى أكسره ؟ قال : ذره فما لزمه من
الكفارة أعظم مما تريد به ، قلت : وما كفارة ذلك يا رسول الله ؟ قال :
يوم مثله ، قلت إذا لا يجده ، قال : إذا لا أبالي . ( ابن جرير ، وقال :
خبر باطل لا يجوز الاحتجاج به في الدين وذلك أنه لا يعرف له مخرج عن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا من هذا الوجه وفيه أبو بكر العبسي ( 1 ) ممن لا يعتمد
على روايته ولا يلزم بنقله حجة ) .
24342 عن ثوبان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثماني عشرة
ليلة خلت من شهر رمضان إلى البقيع فنظر إلى رجل يحتجم فقال : أفطر
الحاجم والمحجوم . ( ابن جرير كر ) .
24343 عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا وقال :
إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف . ( ابن جرير ) .
هامش
( 1 ) قال : الذهبي في ميزان الاعتدال ( 4 / 499 ) : أبو بكر العبسي ، عن
عمر مجهول . ص .